الحر العاملي

86

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه أيضا مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال : قتلت زوجها ( 1 ) . [ 35218 ] 19 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي ( 1 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) ( 2 ) إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحر والعبد شرعا ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) فنسخت هذه الآية ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) ( 1 ) . أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مر ( 5 ) من أنها محكمة لبقاء العمل بها بعده . [ 35219 ] 20 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) قال : لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل .

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 89 / 286 . 19 - المحكم والمتشابه : 7 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( 52 ) . ( 2 ) المائدة 5 : 45 . ( 3 ) البقرة 2 : 178 . ( 4 ) المائدة 5 : 45 . ( 5 ) مر في الحديث 11 من هذا الباب . 20 - تفسير العياشي 1 : 75 / 157 . ( 1 ) البقرة 2 : 178 .